التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقباً عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل . ب- يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع .

الإحالة

المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية