الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او أي قانون اخر :-
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الأموال متحصلة عن جناية.
3- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي .
ج- وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار .