التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4831، ص 4130
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون . ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الأموال غير المصرح عنها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى ، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب .

الإحالة

المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007 رقم 46 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية