الجريدة الرسميةالعدد 4831ص 413017 حزيران 2007
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون .
ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الأموال غير المصرح عنها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى ، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب .