نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5517، ص 3191
- نُشر
- 31 أيار 2018
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3191)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قـانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة .
المادة 2
تعتبر معاهدة ميثاق الطاقة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمانة العامة لميثاق الطاقة الدولي في مقر الأمانة العامة في بروكسل، ويعتبر الاعلان المرفق بوثائق …
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.