التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3191
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5517ص 319131 أيار 2018

تعتبر معاهدة ميثاق الطاقة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمانة العامة لميثاق الطاقة الدولي في مقر الأمانة العامة في بروكسل، ويعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق والأحكام المعدلة ذات الصلة بالتبادل التجاري لهذه المعاهدة والبروتوكول حول كفاءة الطاقة والجوانب البيئية ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية