التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5517، ص 3191
نُشر
31 أيار 2018
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5517، ص 3191)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قـانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة .

المادة 2

تعتبر معاهدة ميثاق الطاقة الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمانة العامة لميثاق الطاقة الدولي في مقر الأمانة العامة في بروكسل، ويعتبر الاعلان المرفق بوثائق …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية