التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 138من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- تختص المحكمة بالنظر في إجراءات الإعسار بناء على الطلبات التي يقدمها الخصوم، ولها من تلقاء ذاتها أن تنظر تدقيقا في أي مسائل أو طلبات تتعلق بإجراءات الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا. ب- تختص المحكمة بالنظر في أي مسائل تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وفي أي دعاوى أو طلبات تؤثر على ذمة الإعسار، بما في ذلك ما يلي:- 1- القضايا التنفيذية . 2- أي إجراءات تحفظية تتعلق بأموال ذمة الإعسار. 3- دعاوى عدم نفاذ تصرفات المدين. 4- الدعاوى المتعلقة بمسؤولية المدين والأشخاص الذين يتولون إدارته و مدققي حساباته. 5- الدعاوى المتعلقة بقبول طلبات تسجيل ديون الدائنين أو الاعتراض عليها. 6- الدعاوى المقامة لتعديل أو إنهاء العقود الجاري تنفيذها وعقود العمل وفقا لأحكام هذا القانون. ج- لا تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المقامة من المدين إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 138 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية