التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإعسار : توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله. الإعسار الوشيك : الحالة التي يُتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها. المدين : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك. وكيل الإعسار : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون. سجل الإعسار : السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار . ذمة الإعسار : الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون. مركز المصالح الرئيسة : مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته وأعماله بشكل منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان المدين شخصا اعتباريا. تاريخ إشهار الإعسار : تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار. الدين المحتمل : الدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير مستحق في ذمة الإعسار. المنشأة : المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات حسب مقتضى الحال. النشاط الاقتصادي : النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي. الإجراءات التحفظية : الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون لتفادي هلاك الاموال الداخلة في ذمة الإعسار أو تلفها أو لحماية المصالح المشروعة للدائنين. أصحاب الحقوق المضمونة : الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول. المحكمة : محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة للمدين. المراقب : مراقب عام الشركات. المحكمة الأجنبية : الجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار الأجنبية. الإجراءات الأجنبية : الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات النافذة في تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال المدين ونشاطاته تحت إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها. الإجراءات الأجنبية الرئيسة : إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون مركز المصالح الرئيسة للمدين. الإجراءات الأجنبية الثانوية : إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون للمدين فيها منشأة دون ان يكون له مركز مصالح رئيسة . وكيل الإعسار الأجنبي : الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية .

الإحالة

المادة 2 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية