الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الإعسار
:
توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.
الإعسار الوشيك
:
الحالة التي يُتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها.
المدين
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك.
وكيل الإعسار
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون.
سجل الإعسار
:
السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار .
ذمة الإعسار
:
الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون.
مركز المصالح الرئيسة
:
مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته وأعماله بشكل منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان المدين شخصا اعتباريا.
تاريخ إشهار الإعسار
:
تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار.
الدين المحتمل
:
الدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير مستحق في ذمة الإعسار.
المنشأة
:
المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات حسب مقتضى الحال.
النشاط الاقتصادي
:
النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.
الإجراءات التحفظية
:
الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون لتفادي هلاك الاموال الداخلة في ذمة الإعسار أو تلفها أو لحماية المصالح المشروعة للدائنين.
أصحاب الحقوق المضمونة
:
الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.
المحكمة
:
محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة للمدين.
المراقب
:
مراقب عام الشركات.
المحكمة الأجنبية
:
الجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار الأجنبية.
الإجراءات الأجنبية
:
الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات النافذة في تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال المدين ونشاطاته تحت إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها.
الإجراءات الأجنبية الرئيسة
:
إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون مركز المصالح الرئيسة للمدين.
الإجراءات الأجنبية الثانوية
:
إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون للمدين فيها منشأة دون ان يكون له مركز مصالح رئيسة .
وكيل الإعسار الأجنبي
:
الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية .