التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً بما في ذلك:- 1-الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة. 2- التجار أصحاب المؤسسات الفردية. 3- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة. ب- لا تسري أحكــام هذا القانون علـــى :- 1- البنوك. 2- شركات التأمين. 3- الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون. 4- الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 5- الوزارات والدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة . 6- البلديات. ج- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار . د- لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.

الإحالة

المادة 3 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية