التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 98من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5514، ص 2640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018

أ- يلزم المدين بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية في أي من الحالات التالية:- اذا وجد أن النشاط الاقتصادي غير مجد. عدم إمكانية وضع خطة اعادة تنظيم . عدم قدرته على الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التنظيم . ‌ب- في جميع الأحوال للمدين أن يطلب التصفية في أي وقت خلال السير بإجراءات الإعسار. ‌ج- يترتب على إخلال المدين بواجبه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الأثر ذاته الذي يترتب على إخلاله بواجب التقدم بطلب إشهار الإعسار. ‌د- تقرر المحكمة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب المدين بدء مرحلة التصفية ولها أن تستمع لأقوال وكيل الإعسار ولجنة الدائنين إن وجدت قبل البت في الطلب. هـ- يلتزم وكيل الإعسار بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية إذا توقف النشاط الاقتصادي أو إذا لم تتوافر أسباب موضوعية لتوقع الموافقة على خطة إعادة التنظيم وعلى المحكمة أن تستمع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت، قبل إصدار قرارها. و- إذا كان بدء مرحلة التصفية ناجما عن عدم الالتزام في تنفيذ خطة إعادة التنظيم تكلف المحكمة وكيل الإعسار ليتولى أعمال التصفية، ما لم تقرر المحكمة تعيين وكيل إعسار آخر. ز- يتم إشهار قرار بدء مرحلة التصفية بالطرق المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 98 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5514، ص 2640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية