الجريدة الرسميةالعدد 5514ص 264016 أيار 2018
أ - يترتب على بدء إجراءات التصفية منع المدين من إدارة أمواله والتصرف فيها ونقل مسؤولية إدارتها لوكيل الإعسار.
ب- لا يترتب على بدء إجراءات التصفية وقف النشاط الاقتصادي للمدين تلقائيا ما لم يصدر قرار من المحكمة بذلك بناء على طلب وكيل الإعسار في الحالات التاليـــــة :
إذا كانت الإيرادات المتحققة من النشاط الاقتصادي لا تكفي لتغطية مصاريف التصفية .
إذا لم تكن هناك إمكانية لبيع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا.
ج- لغايات السير في إجراءات التصفية تعتبر ديون المدين المؤجلة جميعها مستحقة الأداء ويتم تقييم كافة المطالبات غير المالية وتحويلها لمبالغ مالية.