التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · العقوبات والاجراءات القضائية

المادة 16من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

الباب الثالث العقوبات والاجراءات القضائية المادة 16- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مايتي دينار كل من:- أ- - باع مادة غذائية اساسية او مادة تموينة او اي مادة ا و سلعة اخرى محددة السعر او عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد ب- استوفى سعر لاي من المأكولات والمشروبات التي يقوم بتقديمها في محله يزيد على الاسعار المحددة او المعلنة لتلك المأكولات والمشروبات.

الإحالة

المادة 16 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية