التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · العقوبات والاجراءات القضائية

المادة 17من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 17- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من:- أ- لم يقم كليا او جزئيا بالاعلان عن الاسعار على اي من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد والسلع الاخرى المعروضة للبيع في محله - سواء كانت منتجة محليا او مستوردة وينطبق ذلك على اصحاب المحلات التجارية بالجملة ونصف الجملة والتجزئة والمطاعم والمصانع. ب- امتنع عن بيع اي مادة من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد والسلع الاخرى بالسعر المحدد لها او المعلن عنه او اشترط على المشترى شراء مواد او سلعة اخرى معها. ج- انتج اي مادة من المواد الغذائية الاساسية او الموادالتموينة او المواد والسلع الاخرى على نحو يخالف في انتاجها احكام قانون المواصفات والمقاييس المعمول به اذا كانت اسعارها تحدد على اساس المواصفات والمقاييس التي تصدرها الجهات المختصة وتنطبق احكام هذه الفقرة اذا استورد مثل تلك المادة وباعها او عرضها للبيع وهي مخالفة للمواصفات والمقاييس المقررة.

الإحالة

المادة 17 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية