الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988
المادة 17- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من:-
أ- لم يقم كليا او جزئيا بالاعلان عن الاسعار على اي من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد والسلع
الاخرى المعروضة للبيع في محله - سواء كانت منتجة محليا او مستوردة وينطبق ذلك على اصحاب المحلات التجارية بالجملة
ونصف الجملة والتجزئة والمطاعم والمصانع.
ب- امتنع عن بيع اي مادة من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد والسلع الاخرى بالسعر المحدد
لها او المعلن عنه او اشترط على المشترى شراء مواد او سلعة اخرى معها.
ج- انتج اي مادة من المواد الغذائية الاساسية او الموادالتموينة او المواد والسلع الاخرى على نحو يخالف في انتاجها
احكام قانون المواصفات والمقاييس المعمول به اذا كانت اسعارها تحدد على اساس المواصفات والمقاييس التي تصدرها الجهات
المختصة وتنطبق احكام هذه الفقرة اذا استورد مثل تلك المادة وباعها او عرضها للبيع وهي مخالفة للمواصفات والمقاييس
المقررة.