التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · العقوبات والاجراءات القضائية

المادة 20من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 20-أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتحال اليها جميع القضايا المقامة عند نفاذ احكامه لدى المحكمة العرفية العسكرية التي لم تصدر بها احكام نهائية ويجوز ان تنشأ محكمة صلح او اكثر مختصة بالنظر في المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون في مدينة عمان او في ا ي مكان آخر في المملكة. ب- يتم تبليغ ضبط المخالفة التي تنطبق عليها احكام هذا القانون وموعد المحاكمة فيها من قبل من يفوضه الوزير بذلك من موظفي الوزارة على ان تراعى في ذلك اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

الإحالة

المادة 20 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية