الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988
المادة 19- أ- اذا تكرر ا رتكاب اي من المخالفات المنصوص علهيا في المادة( 16 ) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي
العقوبة التي تستلزمها مخالفته الثانية اون الثالثة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعقوبات المقررة
للمخالفة عىانه اذا تكررت المخالفة اكثر من ثلاث مرات فيحكم بحبس المخالف لمدة لاتقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة
اشهر و باغلاق محله لمدة مماثلة.
ب- اذا تكررارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة
التي تستلزمها مخالفته الثانية او الثالثة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة للمخالفة
على انه اذا تكررت المخالفة اكثر من ثلاث مرات فيحكم بحبس المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر و باغلاق
محله لمدة مماثلة.
ج- اذا تكررارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة(18) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة
التي يستلزمها مخالفته الثانية او الثالثة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة للمخالفة
واذا تكررت المخالفة اكثر من ثلاث مرات فيحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل من ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وباغلاق
محله لمدة مماثلة.