التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 4من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 4- تعمل الوزارة على تنفيذ السياسة التموينة العامة للملكة وتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية الاساسية وتأمين مخزون احتياطي من هذه المواد وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة بالاعمال والمهام التالية: أ- عقد الاتفاقيات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات واحالتها وذلك لتوفير المواد الغذائية الاساسية في المملكة سواء بشرائها او استيرادها وبيع ا و تصدير اللفائض منها. ب- تنظيم عملية بيع وتوزيع المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية بالطرق والوسائل المناسبة. ج- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والاشراف عليها د- انشاء وتملك واستئجار المستودعات وما يلزمها لتحقيق اعمالها وغاياتها ه- تشجيع قيام المشاريع الانتاجية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية و/أو المساهمة فيها باسم خزينة المملكة بموافقة مجلس الوزراء على ذلك.

الإحالة

المادة 4 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية