التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 5من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 5-أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية وتشغيل مشاريع الوزارة يسمى( الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الوزراء وتتألف مصادر تمويلة مما يلي:- 1- ايرادات المتاجرة بالمواد التموينية 2- ايرادات تشغيل المشاريع 3-ايرادات المستودعات 4-المبالغ التي تخصصها الحكومة ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا باعمالها وان تقدمة لمجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات الختامية للحساب التجاري وذلك خلال مدة لا تتحاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار للسنة التالية ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري ،على ان تعمل الخزينة العامة على تغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- تنظيم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية