الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988
المادة 5-أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية وتشغيل مشاريع الوزارة
يسمى( الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الوزراء وتتألف مصادر تمويلة مما يلي:-
1- ايرادات المتاجرة بالمواد التموينية
2- ايرادات تشغيل المشاريع
3-ايرادات المستودعات
4-المبالغ التي تخصصها الحكومة
ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا باعمالها وان تقدمة لمجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات
الختامية للحساب التجاري وذلك خلال مدة لا تتحاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار للسنة التالية
ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري ،على ان تعمل الخزينة العامة على تغطية اي عجز فيه
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د- تنظيم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.