التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 6من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 6-أ- يحصر بالوزارة استيراد المواد الغذائية الاساسية. ب- يتم استيراد المواد التمويينة او تصديرها بتوصية من الوزارة للجهات المعنية، بما في ذلك المواد التموينة التي تستورد لحساب المؤسسات الدولية او الاقليمية. ج- للوزير التنسيب لوزير الصناعة والتجارة بالغاء رخصة استيراد اي مادة من المواد التموينية اذا لم يكن قد فتح اعتماد تجاري باستيراد تلك المادة كما له التنسيب بالغاء تصريح تصديرها.

الإحالة

المادة 6 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية