الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988
المادة 18- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة اشهر كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية:-
1- ادخل اي تغيير على مدة صلاحية اي من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية ا و المواد والسلع الاخرى
2- باع او عرض للبيع او خزن مواد غذائية اساسية او مواد تموينية او اي سلع او مواد غير صالحة للاستهلا ك البشري او
انتهت مدة صلاحيتها لذلك الاستهلاك.
3- باع او عرض للبيع اي مادة غذائية اساسية او تموينية او غيرها من المواد والسلع الاخرى بغير حالتها الاصلية.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية:-
1- باع ايا من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد والسلع الاخرى في ساعات معينة وامتنع عن بيع
مواد اخرى منها. وذلك على الرغم من بقاء محله مفتوحا طيلة ساعات العمل.
2- اغلق محله المخصص لبيع المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية والمواد والسلع الاخرى دون سبب مشروع وبقصد
عدم بيعها.
3- لم يتقيد بالتدريج والتصنيف النوعي المقررين من قبل الجهات المختصة للمواد الغذائية الاساسية او المواد التموينة
وسائر المواد من السلع.
4- كل تاجر او صاحب مصنع اخفى عن المشتري او المستهلك اي مادة غذائية اساسية او اي مادة تموينية او اي مادة من المواد
والسلع الاخرى سواء اكانت محلية او مستوردة.
5- كل صاحب مصنع او تاجر لم يقدم ايا من المكشوف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
6- منع اي موظف من موظفي الوزارة من القيام بالواجبات والمهام الموكولة له في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه.