الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988
المادة 20-أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتحال اليها جميع القضايا المقامة
عند نفاذ احكامه لدى المحكمة العرفية العسكرية التي لم تصدر بها احكام نهائية ويجوز ان تنشأ محكمة صلح او اكثر مختصة
بالنظر في المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون في مدينة عمان او في ا ي مكان آخر في المملكة.
ب- يتم تبليغ ضبط المخالفة التي تنطبق عليها احكام هذا القانون وموعد المحاكمة فيها من قبل من يفوضه الوزير بذلك من
موظفي الوزارة على ان تراعى في ذلك اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.