التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مجال عمل الوزارة

المادة 7من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2039
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988

المادة 7-أ- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسعار المواد الغذائية الاساسية. ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذا الغرض اسعار المواد التموينية ،وله بالطريقة ذاتها تحديد اسعار اي مادة او سلعة اخرى بناء على توصية او طلب من الجهة المعنية وذلك باستثناء الاغذية الخاصة بالاطفال الرضع التي يتم تحدي اسعارها من قبل وزارة الصحة ج- تصدر الوزارة قوائم بالاسعار التي تم تحديدها للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الاخرى وتكون هذه الاسعار ملزمة للباعة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون التموين المؤقت رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية