الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 20391 تشرين الثاني 1988
المادة 7-أ- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسعار المواد الغذائية الاساسية.
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذا الغرض اسعار المواد التموينية ،وله بالطريقة ذاتها تحديد اسعار اي
مادة او سلعة اخرى بناء على توصية او طلب من الجهة المعنية وذلك باستثناء الاغذية الخاصة بالاطفال الرضع التي يتم
تحدي اسعارها من قبل وزارة الصحة
ج- تصدر الوزارة قوائم بالاسعار التي تم تحديدها للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الاخرى
وتكون هذه الاسعار ملزمة للباعة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.