التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- اذا لم يتم تحديد اسم المرسل اليه في عقد او وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع ان يبلغ متعهد النقل بذلك قبل او عند وصول البضائع الى مكان التسليم. ب- يجب على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة النقل عند إبراز المرسل إليه وثيقة رسمية تثبت شخصيته ، ولمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه الوثيقة. ج- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضائع إلى المرسل إليه المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في الوثيقة خطياً. د- إذا لم يطالب المرسل إليه بتسلم البضائع من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان التسليم فيجب على متعهد النقل أن يُبلّغ الطرف الذي له حق التصرف في البضائع ، وإذا تعذر عليه معرفة هويته بعد بذل جهد معقول فيجب عليه أن يُبلّغ الشاحن بذلك وفي تلك الحالة يجب على الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن ان يصدر إلى متعهد النقل التعليمات المتعلقة بتسليم البضائع. هـ- يُبرأ متعهد النقل الذي يُسلّم البضائع بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة من التزاماته بتسليم البضائع بمقتضى وثيقة النقل.

الإحالة

المادة 38 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية