نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5520، ص 3822
- نُشر
- 14 حزيران 2018
- المواد
- 49
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)
المواد 49
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقل الدولي متعدد الوسائط : نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في …
المادة 3
أ- تطبق احكام هذا القانون على كل عقد نقل متعدد الوسائط إذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، او مكان تسليم البضائع الى المرسل إليه او من ينوب عنه في المملكة ، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ب-1- لا يجوز لأي شخص مزاولة اعمال النقل …
المادة 4
لا يجوز منح أي شخص ترخيصاً لمزاولة أعمال متعهد النقل أو تجديد ترخيصه إلا بعد إبراز عقد تأمين يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون ، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد واحكامه وحدود مسؤولية شركة …
المادة 5
أ- إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل واصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن. ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل. ج- تنتقل حقوق الشاحن الى المرسل اليه او الى من له حق التصرف في البضائع التي …
المادة 6
أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:- 1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الاجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقاً للتشريعات النافذة ذات …
المادة 7
لا يمنع إصدار وثيقة النقل إصدار أي وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل او بأي خدمات أخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقاً للاتفاقيات الدولية او التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بالحجية القانونية لوثيقة النقل.
المادة 8
أ- يكون الشاحن مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون. ب- يجب على الشاحن أن يسلم البضائع موضوع عقد النقل الى متعهد النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما. ج- يكون الشاحن …
المادة 9
أ- على الشاحن عند تسليم البضائع الخطرة لمتعهد النقل اعلامه خطياً بطبيعة البضائع المصنفة خطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية السائدة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقلها. ب- إذا أخل الشاحن بالالتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يكن …
المادة 10
يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها أو محتويات وحدات الشحن على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل، وإذا تطلبت عملية النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن إشعار متعهد النقل خطياً بذلك قبل …
المادة 11
أ- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه او استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن، وتنتهي مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل اليه. ب- تسلّم البضائع الى متعهد النقل او الطرف المنفذ في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل ، وإذا لم …
المادة 12
أ- إذا علم متعهد النقل ان البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلاً دقيقاً البضائع التي أصبحت بحيازته او كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في ذلك ، او إذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من صحة هذه البيانات وجب عليه ان يدرج في وثيقة …
المادة 13
أ- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بإزالة الأغلفة أو فتح الأوعية، فعليه إشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فلمتعهد النقل إجراء الفحص بغياب الشاحن والرجوع على …
المادة 14
باستثناء البيانات التي تحفظ عليها متعهد النقل وفقاً لاحكام المادة (12) من هذا القانون:- أ- تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل كما وصفت في وثيقة النقل. ب-لا يقبل من متعهد النقل اثبات عكس ما ورد في …
المادة 15
أ- يتم تسليم البضائع في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل، وإذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف. ب- إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط على متعهد النقل تسليم …
المادة 16
يقوم متعهد النقل باستلام البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوضيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك والتلف وتفريغها بصورة سليمة ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على أن يقوم الشاحن او من له حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك.
المادة 17
أ- يكون متعهد النقل بعد استلامه البضائع مسؤولا عن:- 1- هلاك البضائع أو نقصها أو تلفها كلياً أو جزئياً. 2- التأخير في تسليمها خلال المدة الزمنية المتفق عليها وأي خسارة أو تلف او ضرر ناجم عن هذا التأخير. ب- في حال عدم وجود اتفاق بين متعهد …
المادة 18
أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه او من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو هلاكها او الحاق ضرر بها على ان يعفى من المسؤولية إذا ثبت ان ذلك يعود الى أي من …
المادة 19
إذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد أو هلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفه، فلا يجوز ان تتعدى قيمة …
المادة 20
أ- إذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فيجب ان لا تتعدى قيمة …
المادة 21
مع مراعاة احكام المواد (16 ) و(17) و(18) من هذا القانون، إذا حدث تأخير في تسليم البضائع عن موعدها فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة وبحيث لا تتجاوز قيمة …
المادة 22
يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تصرفات وأفعال الطرف المنفذ ، أو المتعاقدين من الباطن مع الطرف المنفذ أو موظفيه أو وكلائه فيما يتعلق بالبضائع طالما كانت تلك الأفعال والتصرفات واقعة قبل عملية التسليم.
المادة 23
أ- يجب أن لا تتجاوز مسؤولية متعهد النقل في التعويض عن المسؤولية المترتبة على الهلاك الكلي للبضائع عما هو محدد في هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لمتعهد النقل ان يتفق مع الشاحن على تحمل أي التزامات أو …
المادة 24
أ- تقدر قيمة التعويض عن الخسارة أو التلف الواقع على البضائع أو الناجم عن التأخير وفقاً لقيمتها في الزمان والمكان اللذين تم فيهما تسليم البضائع للمرسل إليه أو الزمان والمكان المفترض ان يتم فيهما التسليم وفقاً لعقد النقل. ب- تحدد قيمة …
المادة 25
لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية الواردة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو الهلاك أو التأخير في تسليم البضائع ناجم عن فعل أو تقصير منه أو من تابعيه بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو الضرر او …
المادة 26
أ- إن تسليم البضائع للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضائع وفقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه بطبيعة الخسارة او التلف أو الهلاك الظاهر او الضرر الناجم عن التأخير خلال …
المادة 27
أ- في حال وقوع خسارة أو تلف أو ضرر أو هلاك للبضائع يجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه أن يوفر للآخر جميع التسهيلات للتحقق من طبيعة الضرر الذي وقع وحجمه. ب- لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضائع ما لم يتم …
المادة 28
أ-1- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب فقدها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك وإعلامه بحالة البضائع ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في …
المادة 29
أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ، على أن لا يزيد النقص المسموح به على النسبة المتعارف عليها في نقل مثل هذه البضائع. ب- إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مجزأة إلى وحدات شحن …
المادة 30
أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع ، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك. ب- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة ( أجرة النقل مدفوعة سلفاً ) أو أي عبارة أخرى مشابهة فلا يكون حامل …
المادة 31
أ- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية إذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقاً اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد تلافياً لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضائع المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك. ب- …
المادة 32
أ- لمتعهد النقل حبس البضائع والامتناع عن تسليمها إذا كان المرسل اليه مسؤولاً عن دفع أي مما يلي:- 1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحبس وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضائع من تكاليف أخرى واجبة …
المادة 33
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد حق التصرف في البضائع على النحو التالي:- أ- حق الشاحن والمرسل إليه بالاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات إليه بشأن البضائع طوال مدة مسؤوليته عنها بما في ذلك ما يلي:- 1- المطالبة بتسليم البضائع قبل …
المادة 34
أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يجوز ان يصدرها من له حق التصرف في البضائع. ب- يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة ان تكون هذه التعليمات ممكنة التنفيذ بصورة معقولة ، وان لا …
المادة 35
يتعين على الطرف صاحب الحق بالتصرف في البضائع ان يدفع لمتعهد النقل واي اشخاص آخرين لهم مصلحة في بضائع اخرى منقولة في الرحلة ذاتها أي نفقات إضافية قد يتكبدونها وتعويضهم عما قد يتعرضون إليه من خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي تعليمات صادرة بمقتضى …
المادة 36
إذا كان متعهد النقل اثناء فترة وجود البضائع في عهدته يحتاج بصورة معقولة إلى أي معلومة أو تعليمات أو مستندات إضافية فيتعين على صاحب حق التصرف في البضائع أن يقدم تلك المعلومات بناء على طلب متعهد النقل ، وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد …
المادة 37
أ- يجب على المرسل إليه أن يستلم البضائع في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل أو أي تعديل جرى عليها وفق أحكام هذا القانون ، وإذا اخل المرسل إليه بهذا الالتزام بتركه البضائع في عهدة متعهد النقل أو الطرف المنفذ، فلمتعهد النقل أو الطرف …
المادة 38
أ- اذا لم يتم تحديد اسم المرسل اليه في عقد او وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع ان يبلغ متعهد النقل بذلك قبل او عند وصول البضائع الى مكان التسليم. ب- يجب على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه في الزمان والمكان المتفق …
المادة 39
أ- يتم تسليم البضائع من متعهد النقل أو الطرف المنفذ لحامل وثيقة النقل القابلة للتداول في الزمان والمكان المتفق عليهما بعد أن يقوم الحامل بإبراز تلك الوثيقة. ب- في حال إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو …
المادة 40
أ- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضائع بعد وصولها في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى ممن له حق التصرف في البضائع ، انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضائع باعتباره وكيلاً …
المادة 41
تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بعقد النقل أو أي حق متفرع عنه بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يتخذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة على:- أ- تاريخ تسليم البضائع. ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضائع فيه. ج- التاريخ الذي تعتبر فيه …
المادة 42
أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضي عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:- 1- الشاحن أو المرسل إليه. 2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول. 3- أي شخص أحال إليه الشاحن أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا …
المادة 43
المادة 44
أ- في حال إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لحامل الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تضمنتها تلك الوثيقة إلى شخص آخر وفقاً لما يلي:- 1- بتظهير الوثيقة حسب الاصول إذا كانت للأمر. 2- بالتسليم ودون تظهير إذا كانت لحامله. ب- إذا تم إصدار وثيقة النقل …
المادة 45
أ- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر أي شرط يرد في العقد خلافاً لأحكام القانون باطلاً ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد . ب- إذا لحق ضرر بالشاحن او …
المادة 46
المادة 47
يعاقب كل من يزاول اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
المادة 48
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال متعهد النقل. ب- رسوم منح التراخيص لمتعهد النقل والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.
المادة 49
اسأل مساعدك عن قانون النقل الدولي متعدد الوسائط.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.