الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النقل الدولي متعدد الوسائط
:
نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.
الهيئة
:
هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري النافذ.
الشخص
:
أي شخص طبيعي أو معنوي.
متعهد النقل
:
الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط وفق احكام هذا القانون.
الرخصة
:
الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة اعمال متعهد النقل وفقاً لأحكام هذا القانون.
عقد النقل
:
عقد النقل الدولي متعدد الوسائط المبرم بين الشاحن ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون.
الشاحن
:
الشخص الذي يبرم عقد النقل مع متعهد النقل لنقل البضائع الى المرسل اليه سواء كان مالكاً للبضاعة او مفوضاً عنه .
وثيقة النقل
:
مستند نقل دولي متعدد الوسائط يصدر بموجب عقد النقل وفقاً لاحكام هذا القانون.
المرسل اليه
:
الشخص الذي يحق له استلام البضائع من متعهد النقل.
وسيلة النقل
:
الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل البضائع ، كالقطار، وسيارة الشحن، والسفينة، والماعونة، ومركب الملاحة النهرية ، والطائرة، والانابيب وما في حكمها.
وثيقة النقل القابلة للتداول
:
وثيقة النقل التي تكون لأمر شخص أو لحاملها ويتم تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وثيقة النقل غير القابلة للتداول
:
وثيقة النقل التي يتم بموجبها تحديد اسم مرسل إليه واحد ولا يجوز تسليم البضائع لأي شخص آخر.
البضائع
:
ما يلتزم متعهد النقل او الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع ومواد بما في ذلك الحيوانات والمواشي.
الطرف المنفذ
:
أي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتولي تنفيذ أي من مسؤولياته بمقتضى عقد النقل بناء على طلب خطي منه أو تحت إشرافه.
وحدة الشحن
:
العبوة او الطرد او الوحدة التي يتم عدّها او رصها في وحدة النقل الجزئية سواء كانت حاوية او منصة نقالة او أي اداة نقل تستخدم في تحزيم البضائع او تعبئتها.
التسليم
:
تسليم البضائع الى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه بموجب وثيقة النقل.