الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018
أ- إذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فيجب ان لا تتعدى قيمة التعويض المطلوبة من متعهد النقل عن وحدتين من حقوق السحب الخاص عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضائع المفقودة أو التالفة أو (666,67) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل وحدة شحن مفقودة أو تالفة ايهما أكبر.
ب- إذا كان عقد النقل لا يتضمن نقل البضائع بحرا أو نهرا ، فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ان لا تزيد على (8,33) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضائع التالفة أو المفقودة.
ج- تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالدينار الاردني تبعاً لقيمتها بتاريخ اقامة الدعوى أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف ، وتحسب قيمة الدينار الاردني في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم الساري المفعول والمطبق لدى صندوق النقد الدولي.