التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضي عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:- 1- الشاحن أو المرسل إليه. 2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول. 3- أي شخص أحال إليه الشاحن أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول القانوني كالمؤمّن. ب- إذا تم الإتفاق بين أطراف عقد النقل على تحديد المحكمة المختصة فإن هذا الإتفاق لا يكون ملزماً لأي شخص آخر، إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يدرج الإتفاق في عقد النقل. 2- أن يتلقى ذلك الشخص إشعاراً بمكان هذه المحكمة. 3- أن يقبل ذلك الشخص صراحة هذا الإتفاق.

الإحالة

المادة 42 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية