التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:- 1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الاجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة. 2- الحالة الظاهرة للبضائع. 3- اسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل إليه وعنوانه وفقاً لما يحدده الشاحن. 4- مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. 5- تحديد ما إذا كانت وثيقة النقل قابلة أو غير قابلة للتداول. 6- مكان إصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها الأصلية. 7- تحديد أجور النقل، وما إذا قد تم دفعها او سيتم دفعها في مكان تسليم البضائع وأي نفقات أخرى والجهة التي تتحمل دفعها. 8- توقيع متعهد النقل. 9- تحديد خط سير نقل البضائع ووسيلة النقل المستخدمة وأماكن انتقال البضائع من وسيلة لأخرى إذا كانت معلومة عند إصدار الوثيقة. 10- إقرار بأن وثيقة النقل صادرة وفق أحكام هذا القانون. 11- أي بيانات اخرى يتم الاتفاق عليها بين اطراف عقد النقل على ان لا تتعارض مع احكام التشريعات ذات العلاقة. 12- أي تحفظ لمتعهد النقل ، إن وجد ، مع بيان السبب. ب- لا تفقد وثيقة النقل حجيتها في الاثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود(3) و (6) و (8).

الإحالة

المادة 6 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية