التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3822
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 382214 حزيران 2018

أ- يكون الشاحن مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون. ب- يجب على الشاحن أن يسلم البضائع موضوع عقد النقل الى متعهد النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما. ج- يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت أن تلك الأضرار أو الخسائر نجمت عن خطأ منه أو إهماله او تقصيره في أدائه او أداء موظفيه او المتعهدين من الباطن او وكلائه في شحن البضائع. 2- عدم استكماله الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي قدمها او عدم صحتها. د- يكون الشاحن مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي اشخاص آخرين يعملون معه بشكل مباشر او غير مباشر، بناء على طلبه أو تحت إشرافه، باستثناء متعهد النقل أو الطرف المنفذ. هـ-إذا تضمن عقد النقل الاتفاق على اعفاء الشاحن من المسؤولية، كليا او جزئيا، عند وقوع حدث معين أو بعد مضي وقت معين، فإن ذلك لا يعفيه من:- 1- أي مسؤولية مترتبة بمقتضى احكام هذا القانون على الشاحن. 2- أي مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

الإحالة

المادة 8 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية