التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

-أ-1- لا يجوز منح تصريح التحرّي أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها أو المتصرف فيها على ذلك. 2- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب او حق التعدين إذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء مقابل بدل يتفق عليه بين المرخص له او المصرح له ومالك هذه الارض أو المتصرف فيها. 3- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على بيع أرضه او تأجيرها لمن منح له تصريح التحرّي أو رخصة التنقيب أو حق التعدين، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر استملاكها وفقاً للقانون. ب- لا يجوز منح أي موظف أو مستخدم مدنياً كان أو عسكرياً تصريح التحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بوساطة. ج- لا يخول من منح له تصريح التحرّي أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية وإشرافها: الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية. أراضي السكك الحديدية. مناطق البلديات. 4- أراضي خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.

الإحالة

المادة 12 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية