نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5513، ص 2365
- نُشر
- 2 أيار 2018
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)
حياة القانون
قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 ساري
رقم 19 لسنة 2018 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365، نُشر في 2 أيار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 8
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (7)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن …
المادة 3
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لتطوير المصادر الطبيعية واستغلال أي منها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفع هذه السياسة الى مجلس الوزراء لإقرارها . ب- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن …
المادة 4
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها . ب- منح شهادات الاكتشاف. ج- التفتيش والرقابة على عمليات …
المادة 5
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية. 2- إصدار تصاريح التحرّي ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. 3- إصدار شهادات الاكتشاف. 4- …
المادة 6
أ- تعتبر المصادر الطبيعية ملكاً للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهر والبحار الداخلية. ب- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة النووية النافذ، لا يجوز التنقيب عن المصادر الطبيعية أو استغلالها أو …
المادة 7
أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية . ب- تقوم الوزارة بوضع قائمة الأراضي وفق أحكام …
المادة 8
أ- على الوزارة او أي جهة يعهد إليها مجلس الوزراء للقيام بطرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون لغايات التحرّي والتنقيب والاستغلال …
المادة 9
أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حال الموافقة المبدئية على تلك العروض يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيداً لتوقيع …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
-أ-1- لا يجوز منح تصريح التحرّي أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها أو المتصرف فيها على ذلك. 2- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او …
المادة 13
المادة 14
أ- 1- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان يستوفى بدل الخدمات المقرّر فيها عند تقديم الطلب. 2- يقوم المجلس بدراسة الطلب المقدم له وفق أحكام …
المادة 15
المادة 16
أ- اذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدناً آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين. ب- اذا لم يتقدم …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
للمرخص له بالتنقيب القيام بجميع الأعمال اللازمة في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة الممنوحة له بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة بها يوافق عليها الرئيس وله إنشاء البنية التحتية اللازمة لغايات …
المادة 20
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقاً للشروط التالية: أ- ان لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمســــــــة كيلو مترات مربعة لكل حق تعدين وان تكون قطعة واحدة أو قطعاً متلاصقة. ب- أن لا …
المادة 21
المادة 22
أ- يلتزم المرخص له بالتعدين بما يلي : الخطة المعتمدة من الهيئة لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها. أن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة بموجب التشريعات النافذة. تقديم كفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي التي …
المادة 23
أ- لا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بتوافر الشروط التالية: ممارسة أعمال التعدين لسنتين متتاليتين حسب شروط الرخصة ووفقاً للدراسة الفنية المقدمة عند …
المادة 24
لا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياه من أي بحيرة أو بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو خزان جوفي أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة او مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة …
المادة 25
أ- على المرخص له بالتعدين ان يقدم الى الهيئة قبل المباشرة بأعمال الكشف أو فتح أي منجم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الناحية الفنية وأي أمور أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية . ب- على المرخص له …
المادة 26
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك يتخذ الرئيس الإجراءات التالية: إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين. مصادرة …
المادة 27
أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة لمدة محددة أو غير محددة على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تعتبر رخص التنقيب او حق التعدين في المنطقة المحظورة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاة …
المادة 28
للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة من ذوي الاختصاص للقيام بما يلي:- أ- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين بهدف مراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات. ب- فحص حالة المنجم من حيث التهوية والسلامة العامة وأي أمور تتعلق بسلامة …
المادة 29
أ- اذا وقع حادث في المنجم أو المقلع أو في أي منهما او فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو الحق إصابات بأي شخص أو خسائر مادية فعلى المرخص له خلال (24) ساعة من وقوع الحادث إعلام الرئيس خطياً بذلك. ب- للرئيس أن يكلف أحد …
المادة 30
أ- لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة. ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي:- اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغير طالب التصريح او الترخيص فعليه الحصول على …
المادة 31
أ-1- إذا تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون يُنشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره . 2- للمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخصة التعدين فيها وفق أحكام هذا القانون. ب- تلغى رخصة التنقيب او …
المادة 32
أ-1- يعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف …
المادة 33
أ- اذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون. ب- في حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل …
المادة 34
أ- يُحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها. ج- 1- على كل جهة تستعمل المعادن ان …
المادة 35
المادة 36
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ- يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من …
المادة 37
يلغى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة .
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.