التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

أ- اذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدناً آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين. ب- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بطلب منحه حق التعدين وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس ان يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على أن يمنح حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفق احكام المادة(17) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية