التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقاً للشروط التالية: أ- ان لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمســــــــة كيلو مترات مربعة لكل حق تعدين وان تكون قطعة واحدة أو قطعاً متلاصقة. ب- أن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها الهيئة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء. ج- أن يقدم بياناً بتقدير الاحتياطي من الخام الثابت الموجود في المنطقة بوساطة التنقيب التفصيلي على أن يقدم خارطة جيولوجية وطوبوغرافية تفصيلية للمنطقة المطلوب الحصول على حق التعدين فيها. د- أن يقدم تقريراً يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المطلوب استغلاله. هـ- أن يثبت المقدرة الفنية والملاءة المالية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 20 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية