التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة من ذوي الاختصاص للقيام بما يلي:- أ- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين بهدف مراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات. ب- فحص حالة المنجم من حيث التهوية والسلامة العامة وأي أمور تتعلق بسلامة الأشخاص العاملين فيه وصحتهم وإجراء التحقيقات الخاصة بذلك. ج- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها. د- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة الأشغال والطرق فيها. هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق المتعلقة بعمليات التعدين وأخذ نسخ منها أو خلاصة عنها وأي معاملات أخرى تتعلق بذلك.

الإحالة

المادة 28 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية