التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية . ‌ب- تقوم الوزارة بوضع قائمة الأراضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن هذه القائمة ملكية هذه الأراضي ومساحاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها . ‌ج- تخصص بقرار من مجلس الوزراء أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية . د- يتم استئجار الأراضي المملوكة للأشخاص الوارد ذكرها في القائمة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو استملاكها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .

الإحالة

المادة 7 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية