التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

أ- 1- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان يستوفى بدل الخدمات المقرّر فيها عند تقديم الطلب. 2- يقوم المجلس بدراسة الطلب المقدم له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة . ب- اذا تبين للمجلس حسب مقتضى الحال استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يتم منح التصريح أو الرخصة بعد دفع الرسوم المحددة لهذه الغاية. ‌ج- يصدر المجلس حسب مقتضى الحال التصريح أو الرخصة بالشروط التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي: مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها عند انتهائها. شروط وأحكام إلغاء التصريح أو الرخصة أو تعديل أي منهما. الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة. أي أمور تتعلق بحقوق المصرح له أو المرخص له وأي التزامات مترتبة عليهما عند انتهاء مدة الرخصة او التصريح الممنوح له أو عند إنهاء صلاحية أي منهما . أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية. د- تحدد إجراءات تقديم الطلب والشروط والمؤهلات الفنية والمالية اللازمة لمنح تصريح أو رخصة التنقيب وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . هـ- يلتزم المجلس عند تحديد شروط واحكام التصريح او الرخصة بالاتفاقيات المبرمة بين المصرح له او المرخص له والحكومة.

الإحالة

المادة 14 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية