الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقاً للشروط التالية:
أ- ان لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمســــــــة كيلو مترات مربعة لكل حق تعدين وان تكون قطعة واحدة أو قطعاً متلاصقة.
ب- أن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها الهيئة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء.
ج- أن يقدم بياناً بتقدير الاحتياطي من الخام الثابت الموجود في المنطقة بوساطة التنقيب التفصيلي على أن يقدم خارطة جيولوجية وطوبوغرافية تفصيلية للمنطقة المطلوب الحصول على حق التعدين فيها.
د- أن يقدم تقريراً يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المطلوب استغلاله.
هـ- أن يثبت المقدرة الفنية والملاءة المالية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.