التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

أ- على المرخص له بالتعدين ان يقدم الى الهيئة قبل المباشرة بأعمال الكشف أو فتح أي منجم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الناحية الفنية وأي أمور أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية . ب- على المرخص له بالتعدين ان يقدم إلى الهيئة خلال الربع الأول من كل سنة تقريراً يبين فيه ما يلي:- مقدار و قيمة المعادن التي استخرجها خلال السنة السابقة. عدد الإداريين والفنيين والعمال والمستخدمين الذين يعملون لديه . برنامج العمل وخطته للسنة القادمة. نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الأرباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ويحق للرئيس تكليف أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمشروع.

الإحالة

المادة 25 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية