التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

أ- لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة. ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي:- اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغير طالب التصريح او الترخيص فعليه الحصول على موافقة صاحب تلك الأرض قبل مباشرة عمله فيها. اذا كانت المنطقة المطلوب فتح المقلع فيها من المناطق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون أو من الأراضي المملوكة للدولة فعلى طالب التصريح او الترخيص الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها. الحصول على مخطط لموقع المقلع واحداثياته مصدق من مساح مرخص مرفقاً بطلب الحصول على رخصة المقلع. ان لا تقل مساحة المقلع عن خمسة دونمات ولا تزيد على عشرين دونما. ج- يخضع المقلع للمراقبة والتفتيش ويعامل معاملة المنجم . د- على المرخص له التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 30 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية