التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2365
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23652 أيار 2018

أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حال الموافقة المبدئية على تلك العروض يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيداً لتوقيع اتفاقية المشاركة في الانتاج أو الاتفاقيات التنفيذية. ‌ب- اذا تم توقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية تقوم الهيئة بإصدار الرخصة متضمنة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون. ‌ج- تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لأحكام المادة (117) من الدستور.

الإحالة

المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية