التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2378
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23782 أيار 2018

-أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة أن يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة اذا رأى ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. ب-إذا قرر رئيس التنفيذ إجابة طلب وقف التنفيذ يكلف طالب الوقف بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة الضمانة أو مجموع قيم الالتزامات المضمون بها أيهما أقل لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر. ج- يكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

الإحالة

المادة 40 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية