التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2378
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23782 أيار 2018

أ-‏ لأي دائن له حقوق على الضمانة أو أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن ‏يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد ‏الالتزامات الواقعة عليها كليا أو جزئيا لتطهيرها من ‏هذه الالتزامات بموجب إشعار من خلال دائرة التنفيذ شريطة أن ‏لا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة.‏ ب-‏ للدائن الذي تبلغ الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول العرض خلال سبعة أيام من ‏تاريخ تبلغه ‏وتثبيت القبول لدى دائرة التنفيذ.‏ ‏ج- تستكمل إجراءات التطهير خلال المدة التي ‏يحددها رئيس التنفيذ. ‏ د- ‏يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبِل التطهير وفقا للاتفاق ‏إضافة لنفقات إصلاحها ‏وتحسينها ‏وإعدادها للبيع ورسوم التنفيذ ‏عليها ‏ونفقاته ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه ‏وبالمرتبة ذاتها.‏ هـ-‏ للشخص الذي طهر الضمانة أن يبقيها في حيازة الضامن أو يثابر ‏على التنفيذ عليها.

الإحالة

المادة 39 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية