التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2378
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23782 أيار 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. السجل : السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون. حق الضمان : الحـق العينـي التبعـي الذي يقع على المال المنقول تأمينا للوفاء بالتزام. الضمانة : المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام. الضامن : من يُنشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون. المضمون له : المستفيد من حـق الضمان. المضمون عنه : المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامنا. الإشهار : قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات إنفاذها في مواجهة الغير. المخزون : البضائع التي يحتفظ بها الضامن لغايات البيع والتأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل. العوائد : البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها بما في ذلك منافعها أو نتاجها، ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية