التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2378
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23782 أيار 2018

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تتضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك: 1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون. 2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. 3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات. ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلة، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي:- 1- الديون سواء أكانت مستحقة أم مؤجلة. 2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري. 3- السندات الخطية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع. 4- العقار بالتخصيص. 5- الأشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها. ج- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامناً معه أو لاحقاً عليه، كما يجوز أن يكون الالتزام معينا أو قابلاً للتعيين.

الإحالة

المادة 3 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية