الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23782 أيار 2018
-أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة أن يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة اذا رأى ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
ب-إذا قرر رئيس التنفيذ إجابة طلب وقف التنفيذ يكلف طالب الوقف بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة الضمانة أو مجموع قيم الالتزامات المضمون بها أيهما أقل لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر.
ج- يكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.