التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7390
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 739031 كانون الأول 2014

أ- يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة للمدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا. ب- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية:- 1-المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 2-المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 3- المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها . 4- تاريخ تبلغ المستأنف بالقرار المستأنف وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لم يكن الحكم الصادر وجاهياً. 5- بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة . 6- طلبات المستأنف. 7- توقيع وكيل المستأنف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف. 8- لكل من المستأنف والمستأنف عليه ان يرفقا بلائحتي استئنافهما مذكرة توضيحية. ج- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف اليها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها .

الإحالة

المادة 47 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية