الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24711 أيار 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
المجلس
:
مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الهيئة
:
هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
المؤهل
:
شهادة مضبوطة الجودة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعليم والتدريب.
الإطارالوطني للمؤهلات
:
هو تصنيف هرمي لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني بموجب واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي أن تكون مرتبطة بالمؤهل.
الصـــندوق
:
صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
القطاع
:
قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
المنشأة
:
الجهة المرخصة وفق التشريعات المعمول بها لتقديم خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.
التعليم والتدريب المهني
:
عملية منظمة يتم فيها إكساب المتدرب المهارات العلمية والعملية والمعارف اللازمة لأداء عمل أو صنعة أو حرفة أو مهنة ويمنح المتدرب شهادة تدريب مهني بمستوى مهارة محدد بعد إنهائه متطلبات التدريب.
الدبلوم
:
مؤهل لبرنامج تعليمي تدريبي ينفذ في أي مؤسسة مصرح لها بذلك ولا تقل مدة الدراسة فيه عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويمنح خريج هذا البرنامج شهادة الدبلوم.
المسارات المهنية
:
إطار مرجعي يصنف المهارات العلمية والعملية والاتجاهية اللازمة للقيام بعمل محدد وفق الإطار الوطني للمؤهلات.
تسكين المؤهلات
:
العملية التي يتم من خلالها فحص المؤهلات الوطنية التي تمنحها المؤسسات المانحة من حيث تطابقها مع واصفات المستويات ونوع المؤهل وصنفه.
تسجيل المؤهلات
:
عملية رصد وتوثيق متطلبات الحصول على المؤهل المحدد واعتماده بعد تسكينه في الإطار الوطني للمؤهلات في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها للتأكد من ان جميع محتويات وعناصر البرنامج التدريبي والمواد التدريبية والكادر التدريبي متوافرة ومتطابقة مع واصفات الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بما يجيز للمنشأة ويمكنها من منح المؤهل المحدد.
المستويات المهنية والتقنية
:
إطار مهني يتم بموجبه تصنيف العاملين مهنيا وتقنيا، حسب المهارات العملية والفنية والتي تتطلب من شاغلها ممارسة مهام وواجبات محددة بدرجة إتقان وفقاً لمتطلبات سوق العمل.
مجالس المهارات القطاعية
:
مجالس استشارية وطنية مشكلة من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد وتهدف إلى اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.
المهنة
:
أي عمل أو صنعة أو حرفة تسري عليها أحكام هذا القانون .
المحل
:
المكان الذي تزاول فيه المهنة.
مزود الخدمات
:
المؤسسة المعتمدة لتصميم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.