التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2471
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24711 أيار 2019

أ-1- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل إدارة قضايا الدولة. 2- يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- ج- 1- اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي لا تمنح درجة علمية مما يلبي حاجات سوق العمل والإشراف على مؤسسات القطاع الخاص وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتشمل هذه البرامج :- أ- التعليم الثانوي المهني. ب. التدريب المهني بنظام التلمذة المهنية. ج- التدريب التقني والفني. د- التدريب المستمر. هـ- أي برامج أخرى مهنية يتم استحداثها. 2- إعداد أسس ومعايير القبول في برامج القطاع بأنواعه ومستوياته. 3- إعداد معايير متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية. 4- اعتماد موازنات برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وفق المعايير التي يقرها المجلس والإشراف على صرفها. 5. تنظيم العمل المهني بمستوياته وفق الإطار الوطني للمؤهلات وإجازة ممارسة المهن بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق التشريعات المعمول بها. 6- تسجيل المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات. 7- الإشراف على الاختبارات المهنية وإصدار الشهادات وفق المعايير التي يقرها المجلس لهذه الغاية. 8- تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية وفقا للأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية. 9- تطوير قدرات ومهارات المعلمين والمدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين. 10- تقييم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ومتابعة أدائها. 11- وضع معايير وأسس تشكيل مجالس المهارات القطاعية وأي لجان أخرى فنية متخصصة وفق ما يقره المجلس. 12- بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص لتنفيذ البرامج. 13- إعداد المعايير المهنية وشروط ترخيص واعتماد مزودي التدريب المهني والتقني وتسجيل مؤهلاتهم والجهات الفاحصة وتصنيفات المدربين المهنيين ورسوم وأجور الاختبارات المهنية وسائر الأمور المتعلقة بالهيئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 14- ترخيص مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاعين العام والخاص واعتمادهم. 15- ترخيص جهات لإجراء اختبارات مزاولة المهنة للمستويات المهنية والتقنية واعتمادها. 16- إعداد أسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق نظام يصدر لهذه الغاية. 17- التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها حسب متطلبات القطاع. 18- إعداد خطط التوجيه والإرشاد المهني وحملات التوعية بأهداف القطاع. 19- أي مهام أخرى مرتبطة بمهام القطاع.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية