التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2471
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24711 أيار 2019

أ. ينشا في الهيئة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) يهدف الى تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج. ب- يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:- 1- برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني . 2- برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل. 3- الفروع الإنتاجية. 4- أي أنشطة وبرامج يقررها المجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية