الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24711 أيار 2019
أ- يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- وزير التربية والتعليم.
2- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
3- أمين عام الوزارة.
4- الرئيس.
5- رئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
6- ممثل عن مؤسسة ولي العهد يسميه رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
7- ممثلين اثنين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل قطاع التعليم والتدريب المهني
والتقني يسميهما الوزير.
8- ممثل عن القطاع الصناعي يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.
9- ممثل عن القطاع التجاري يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن.
10- ممثل عن القطاع السياحي يسميه رئيس اتحاد الجمعيات السياحية.
11- ممثل عن قطاع الإنشاءات يسميه نقيب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
12- ممثل عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسميه رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات.
13- ممثل عن القطاع الصحي يسميه رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .
ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (6) الى (13) من الفقرة (أ)
من هذه المادة سنتين وتجدد لمرة واحدة.
ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط الخاصة بتطوير القطاع على المستوى الوطني والتي تعدها الوزارة.
2- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام القطاع.
3- إقرار الأسس و المعايير القطاعية التي تعدها الهيئة.
4- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالقطاع.
5. إقرار خطط التوجيه والإرشاد المهني وحملات التوعية بأهداف القطاع.
6- التنسيق مع المجالس التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية وفق منظومة تنمية الموارد البشرية.
7- إقرار استراتيجيات وخطط الهيئة وميزانيتها السنوية.
8- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات
والهيئات العربية والإقليمية والدولية.
د- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بمهامه على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها.
هـ- يشكل المجلس مجالس المهارات القطاعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
و. للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ز- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة العدد الكافي للقيام بمهام أمانة سر المجلس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج و
المشاريع التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
ح- تنتهي عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (6) الى (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة، في أي من الحالات التالية:-
1- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها.
2- تعذر ممارسة عمله كعضو لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
3- إذا غاب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
4- إذا حكم عليه بحكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ط - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه.
ي- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة
أكثرية أعضائه الحاضرين.
ك- لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس مالكا أو مساهما أو له منفعة في أي منشأة من المنشآت العاملة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني أو يعمل مع الجهات المانحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسته أو عضويته
في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية،
ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وعلى كل منهم تقديم إقرار خطيّ بذلك قبل مباشرته مهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ل- يحظر على رئيس المجلس وأعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقا لأحكام هذا القانون، أو استعمال تلك المعلومات لغايات
أو منافع شخصية ويحدد المجلس المعلومات ذات الصفة السرية.
م- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس.
2- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على الجهاز التنفيذي فيها بما يضمن حسن سير العمل .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس لإقرارها .
4- أي مهام أخرى يفوضه بها المجلس أو رئيس المجلس أو تنص عليها الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى هذا
القانون.